(والمشهور) بين الأصحاب (أنّها تعتدّ عدّة الوفاة) وفي خبر سماعة دلالة عليه؛ لأنّه لم يذكر الطلاق وقال : «بعد مضيّ أربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً» (١) وباقي الأخبار (٢) مطلقة ، إلّاأنّ ظاهرها أنّ العدّة عدّة الطلاق حيث حكم فيها بأ نّه يطلّقها ثمّ تعتدّ. وفي حسنة بريد دلالة عليه؛ لأنّه قال فيها : «فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها» (٣).
وفي الرواية دلالة على أنّه إذا جاء في العدّة لا يصير أحقّ بها إلّامع الرجعة ، فلو لم يرجع بانت منه. ووجهه : أنّ ذلك لازم حكم الطلاق الصحيح.
وإنّما نسب المصنّف القول إلى الشهرة؛ لضعف مستنده (٤) وتظهر الفائدة في المقدار والحداد والنفقة.
(وتباح) بعد العدّة (للأزواج) لدلالة الأخبار عليه (٥) ولأنّ ذلك هو فائدة الطلاق (فإن جاء) المفقود (في العدّة فهو أملك بها) وإن حكم بكونها عدّة وفاة بائنة؛ للنصّ (٦) (وإلّا) يجئ في العدّة (فلا سبيل له عليها) سواء وجدها قد (تزوّجت) بغيره (أو لا) أمّا مع تزويجها فموضع وفاق ، وأمّا
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٣٩٠ ، الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، الباب ٢٣ من أقسام الطلاق ، الأحاديث ١ و ٣ ـ ٥.
(٣) نفس المصدر ، الحديث الأوّل.
(٤) لأنّ سماعة واقفيّ. راجع المسالك ٢ : ٤٨٠ ، و ١٤ : ٢٠٧.
(٥) يدلّ عليه خبر سماعة وحسنة بريد المتقدّم تخريجهما في الصفحة السابقة ، ومرسلة الصدوق المنقولة في الوسائل ١٥ : ٣٩٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٢.
(٦) مثل خبر سماعة وحسنة بريد المتقدّمين.