بدونه فهو أصحّ القولين (١) وفي الرواية السابقة (٢) دلالة عليه ، ولأنّ حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق ، فكيف مع الطلاق! والحكم بالتسلّط بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل ، وهو منفيّ.
ووجه الجواز : بطلان ظنّ وفاته ، فيبطل ما ترتّب عليه. وهو متّجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث ، أمّا معه فلا.
(وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدّة) أي مدّة الغيبة إن صبرت ، ومدّة البحث إن لم تصبر. هذا إذا لم يكن له مال ، وإلّا أنفق الحاكم منه مقدّماً على بيت المال.
(ولو اُعتقت الأمة في أثناء العدّة أكملت عدّة الحرّة إن كان الطلاق رجعيّاً ، أو عدّة وفاة) أمّا الأوّل فلأ نّها في حكم الزوجة وقد اُعتقت. وأمّا الثاني فلرواية أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام (٣) ولو كان بائناً أتمّت عدّة الأمة؛ للحكم بها ابتداءً ، وصيرورتها بعد العتق (٤) أجنبيّة منه ، فلا يقدح عتقها في العدّة.
__________________
(١) وهو مختار أكثر المتقدّمين والمتأخّرين (المسالك ٩ : (٢٩٠) فقد نُسب إلى الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ لكنّه قوّى فيه ردّها إلى الزوج إن لم تتزوّج ، كما ذهب إلى ذلك ابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٤ ، والديلمي في المراسم : ١٦٧ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٣٧ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٩ ، والمختصر النافع : ٢٠١ ، وغيرهم.
والقول الآخر أنّه أملك بها ، ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٥٣٧ ، والشيخ في النهاية : ٥٣٨ ، والخلاف ٥ : ٧٨ ، المسألة ٣٤ من كتاب العدّة ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٣٥٤. وهناك قول ثالث : وهو أنّه إن كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج عليها ، وإن كانت العدّة بأمر الحاكم من غير طلاق فهو أملك بها. اختار ذلك العلّامة في المختلف ٧ : ٣٨٥.
(٢) وهي حسنة بريد.
(٣) الوسائل ١٥ : ٤٧٥ ، الباب ٤٣ من أبواب العدد ، الحديث ٦.
(٤) في (ع) : بعد الحكم.