(كتاب الوكالة)
بفتح الواو وكسرها (وهي استنابة في التصرّف) بالذات؛ لئلّا يرد الاستنابة في نحو القراض والمزارعة والمساقاة. وخرج بقيد «الاستنابة «الوصيّة بالتصرّف ، فإنّها إحداث ولاية ، لا استنابة وب «التصرّف» الوديعة ، فإنّها استنابة في الحفظ خاصّة. وتفتقر إلى إيجاب وقبول؛ لأنّها من جملة العقود وإن كانت جائزة.
(وإيجابها : وكّلتك ، أو استنبتك) أو ما شاكله من الألفاظ الدالّة على الاستنابة في التصرّف ، وإن لم تكن على نهج الألفاظ المعتبرة في العقود (أو الاستيجاب والإيجاب) كقوله : وكّلني في كذا ، فيقول : وكّلتك (أو الأمر بالبيع والشراء) كما دلّ عليه قول النبيّ صلى الله عليه وآله لعروة البارقي : «اشتر لنا شاةً «.
(وقبولها قوليٌّ) كقبلت ورضيت ، وما أشبهه (وفعليٌّ) كفعله ما أمره بفعله (ولا يشترط فيه) أي في القبول (الفوريّة) بل يجوز تراخيه عن الإيجاب وإن طالت المدّة (فإنّ الغائب يوكَّل) والقبول متأخّر. وكأنّ جواز توكيل الغائب موضع وفاق ، فلذا جعله شاهداً على الجواز ، وإلّا فهو فرع المدّعى.
(ويشترط فيها التنجيز) فلو عُلّقت على شرط متوقَّع كقدوم المسافر ، أو صفة مترقّبة كطلوع الشمس ، لم يصحّ.