(العاشرة) :
(لا ولاية للاُمّ) على الولد مطلقاً (فلو زوّجته أو زوّجتها اعتبر رضاهما) بعد الكمال كالفضولي (فلو ادّعت الوكالة عن الابن) الكامل (وأنكر) بطل العقد و (غرمت) للزوجة (نصف المهر) لتفويتها عليها البُضع وغرورِها بدعوى الوكالة ، مع أنّ الفرقة قبل الدخول.
وقيل : يلزمها جميع المهر (١) لما ذُكر ، وإنّما ينتصف بالطلاق ولم يقع ، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (٢) ويُشكل بأنّ البضع إنّما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (٣) لا مطلقاً ، والعقد لم يثبت فلم يثبت موجَبُه.
والأقوى أنّه لا شيء على الوكيل مطلقاً إلّامع الضمان ، فيلزمه ما ضمن. ويمكن حمل الرواية ـ لو سُلّم سندها ـ عليه. وعلى هذا يتعدّى الحكم إلى غير الاُمّ. وبالَغَ القائل بلزوم المهر فحكم به على الاُمّ وإن لم تدّعِ الوكالة ، استناداً إلى ظاهر الرواية وهو بعيد. وقريب منه (٤) حملُها على دعواها الوكالة ، فإنّ مجرّد ذلك لا يصلح لثبوت المهر في ذمّة الوكيل.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٦٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ١٩٦ ، والكيدري في الإصباح : ٤٠٧.
(٢) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٣.
(٣) وهو العقد عليها أو وطء الشبهة (هامش ر).
(٤) في البُعد.