وفي تعدّي الحكم إلى الجدّ مع جدّ الأب وهكذا صاعداً وجه ، نظراً إلى العلّة. والأقوى العدم؛ لخروجه عن موضع النصّ ، واستوائهما في إطلاق الجدّ حقيقة والأب كذلك ، أو مجازاً (وإن سبق) عقد (أحدهما صحّ عقده) لما ذكر من الخبر وغيره ، ولأ نّهما مشتركان في الولاية ، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحاً فامتنع الآخر.
(ولو زوّجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق) منهما (إن كانا) أي الأخوان (وكيلين) لما ذكر في عقد الأبوين (١) (وإلّا) يكونا وكيلين (فلتتخيّر) المرأة (ما شاءت) منهما ، كما لو عقد غيرهما فضولاً.
(ويستحبّ) لها (إجازة عقد) الأخ (الأكبر) مع تساوي مختارهما في الكمال أو رجحان مختار الأكبر. ولو انعكس فالأولى ترجيح الأكمل (فإن اقترنا) في العقد قبولاً (بطلا) لاستحالة الترجيح والجمع (إن كان كلّ منهما وكيلاً) والقول بتقديم عقد الأكبر (٢) هنا ضعيف؛ لضعف مستنده (٣) (وإلّا) يكونا وكيلين (صحّ عقد الوكيل منهما) لبطلان عقد الفضولي بمعارضة العقد الصحيح (ولو كانا فضوليّين) والحال أنّ عقديهما اقترنا (تخيّرت) في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما.
__________________
(١) وهو ما تقدّم آنفاً من قوله : (لأنّهما مشتركان في الولاية ...) والاشتراك هنا في الوكالة.
(٢) وهو قول الشيخ وأتباعه ، النهاية : ٤٦٦ ، والمهذّب ٢ : ١٩٥ ، والوسيلة : ٣٠٠.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤. ووجه ضعفه : أنّ وليداً المذكور فيها مجهول الحال وفي الرجال : الوليد بن صبيح ثقة وكونه إيّاه غير معلوم. راجع المسالك ٧ : ١٩٢.