(وإيجابه كالدائم) بأحد الألفاظ الثلاثة ولا إشكال هنا في (متّعتُكَ) (وقبوله كذلك. ويزيد) هنا ذكر (الأجل) المضبوط المحروس عن الزيادة والنقصان (وذكر المهر) المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة ، ولو أخلّ به بطل العقد ، بخلاف الدائم.
(وحكمه كالدائم في جميع ما سلف) من الأحكام شرطاً وولايةً ، وتحريماً بنوعيه (١) (إلّاما استُثني) من أنّ المتعة لا تنحصر في عدد (٢) وأ نّها تصحّ بالكتابيّة ابتداءً.
(ولا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة) ، بل ما تراضيا عليه ممّا يُتموَّل ولو بكفٍّ من بُرٍّ ، وقدّره الصدوق بدرهم (٣) (وكذا) لا تقدير في (الأجل) قلّة وكثرة. وشذّ قول بعض الأصحاب بتقديره قلّة بما بين طلوع الشمس والزوال (٤) (ولو وهبها المدّة قبل الدخول فعليه نصف المسمّى) كما لو طلّق في الدوام قبلَه. وفي إلحاق هبة بعض المدّة قبلَه بالجميع نظر ، والأصل يقتضي عدم السقوط. ولو كانت الهبة بعد الدخول للجميع أو البعض لم يسقط منه شيء قطعاً؛ لاستقراره بالدخول. والظاهر أنّ هذه الهبة إسقاط بمنزلة الإبراء فلا يفتقر إلى القبول.
(ولو أخلّت بشيء من المدّة) اختياراً قبل الدخول أو بعده (قاصّها) من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميع المدّة ويسقط منه
__________________
(١) عيناً وجمعاً.
(٢) في (ر) زيادة : ونصاب.
(٣) المقنع : ٣٣٩.
(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٣١٠.