بحسابه ، حتّى لو أخلّت بها أجمع سقط عنه المهر.
ولو كان المنع لعذر ـ كالحيض والمرض والخوف من ظالم ـ لم يسقط باعتباره شيء. ويحتمل ضعيفاً السقوط بالنسبة كالاختياري ، نظراً إلى أنّه في مقابلة الاستمتاع بقرينة المنع الاختياري. وهو مشترك بين الاختياري والاضطراري. وضعفه ظاهر. وفي رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام (١) ما يدلّ على الحكمين (٢).
وإطلاق المقاصّة على ذلك الوجه مجاز؛ لأنّ مجرّد إخلالها بالمدّة يوجب سقوط مقابلها من العوض الآخر ، ومثل هذا لا يُعدّ مقاصّة.
ولو ماتت في أثناء المدّة أو قبل الدخول فأولى بعدم سقوط شيءٍ كالدائم.
(ولو أخلّ بالأجل في) متن (العقد انقلب دائماً ، أو بطل على خلاف) في ذلك ، منشؤه : من صلاحيّة أصل العقد لكلّ منهما ، وإنّما يتمحّض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه ، فإذا انتفى الأوّل ثبت الثاني؛ لأنّ الأصل في العقد الصحّة ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السلام قال : «إن سُمّي الأجل فهو متعة ، وإن لم يُسمَّ الأجل فهو نكاح باقٍ» (٣) وعلى هذا عمل الشيخ (٤) والأكثر (٥) ومنهم المصنّف
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٤٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب المتعة ، الحديث ٤.
(٢) السقوط في الاختياري وعدمه في الاضطراري.
(٣) الوسائل ١٤ : ٤٦٩ ، الباب ٢٠ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.
(٤) النهاية : ٤٨٩.
(٥) مثل الحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٤١ ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : ٣٥٥ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٠٦ ، والمختصر النافع : ١٨٢.