في شرح الإرشاد (١) ومن أنّ المتعة شرطها الأجل إجماعاً والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ، ولصحيحة زرارة عنه عليه السلام : (لا تكون متعة إلّابأمرين : بأجل مسمّى ، وأجرٍ مسمّى) (٢) وأنّ الدوام لم يُقصد والعقود تابعة للقصود ، وصلاحيّة الإيجاب لهما لا يوجب حمل المشترك على أحد معنييه مع إرادة المعنى (٣) الآخر المباين له.
وهذا هو الأقوى ، والرواية ليس فيها تصريح بأ نّهما أرادا المتعة وأخلّا بالأجل ، بل مضمونها : أنّ النكاح مع الأجل متعة وبدونه دائم ، ولا نزاع فيه.
وأمّا القول بأنّ العقد إن وقع بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائماً ، أو بلفظ التمتّع بطل (٤) أو بأنّ ترك الأجل إن كان جهلاً منهما أو من أحدهما أو نسياناً كذلك بطل ، وإن كان عمداً انقلب دائماً (٥) فقد ظهر ضعفه ممّا ذكرناه ، فالقول بالبطلان مطلقاً مع قصد التمتّع الذي هو موضع النزاع أوجه.
(ولو تبيّن فساد العقد) إمّا بظهور زوجٍ أو عدّة ، أو كونها محرَّمة عليه جمعاً أو عيناً أو غير ذلك من المفسدات (فمهر المثل مع الدخول) وجهلها حالةَ الوطء؛ لأنّه وطء محترم ، فلا بدّ له من عوض وقد بطل المسمّى ، فيثبت مهر مثلها في المتعة المخصوصة.
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ٨٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٦٥ ، الباب ١٧ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.
(٣) في (ع) : معنى.
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٦٢٠.
(٥) لم نعثر عليه.