(كتاب الطلاق)
وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة «طالق» (وفيه فصول) :
(الأوّل)
(في أركانه)
(وهي) أربعة (الصيغة والمطلِّق والمطلَّقة والإشهاد) على الصيغة. (و) اللفظ (الصريح) من الصيغة (أنتِ أو هذه أو فلانة) ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين (أو زوجتي مثلاً : طالق) وينحصر عندنا في هذه اللفظة (فلا يكفي) أنتِ (طلاق) وإن صحّ إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى «طالق» وقوفاً على موضع النصّ (١) والإجماع ، واستصحاباً للزوجيّة ، ولأنّ المصادر إنّما تُستعمل في غير موضوعها (٢) مجازاً وإن كان في اسم الفاعل شهيراً ، وهو غير كافٍ في استعمالها في مثل الطلاق.
__________________
(١) اُنظر الوسائل ١٥ : ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الطلاق.
(٢) في (ع) : موضعها.