إجماعاً ، وإن كان بطريق الرواية فكيف خفي ذلك على الصحابة أجمع في بقيّة زمن النبيّ وجميع خلافة أبي بكر وبعض خلافة المحرِّم؟
ثمّ يدلّ على أنّ تحريمه من عنده لا بطريق الرواية قوله في الرواية المشهورة عنه بين الفريقين : «متعتان كانتا في عهد رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله حلالاً أنا أنهى عنهما واُعاقِب عليهما» (١) ولو كان النبيّ صلى الله عليه وآله قد نهى عنهما في وقت من الأوقات لكان إسناده إليه صلى الله عليه وآله أولى وأدخل في الزجر. وروى شعبة عن الحكم بن عتيبة ـ وهو من أكابرهم ـ قال : سألته عن هذه الآية (فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ) (٢) أمنسوخة هي؟ قال : لا ، ثمّ قال الحكم : قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : «لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّاشقيّ» (٣) وفي صحيح الترمذي «أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إنّ أباك قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها (٤) رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله أتترك السنّة وتتبع قول أبي!» (٥).
وأمّا الأخبار بشرعيّتها (٦) من طريق أهل البيت عليهم السلام فبالغة ـ أو كادت أن تبلغ ـ حدَّ التواتر؛ لكثرتها ، حتّى أنّه مع كثرة اختلاف أخبارنا ـ الذي أكثره بسبب التقيّة ـ وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدلّ على منعه ، وذلك عجيب!
__________________
(١) السنن الكبرى ٧ : ٢٠٦ ، وكنز العمّال ١٦ : ٥١٩ ، الرقم ٤٥٧١٥.
(٢) النساء : ٢٤.
(٣) تفسير الطبري ٥ : ٩.
(٤) في (ش) : وسنّها ، وفي (ر) : وقد سنّها.
(٥) سنن الترمذي ٣ : ١٨٥ ، الرقم ٨٢٤ ، ولكنّه في متعة الحجّ ، ولم نعثر على غيره فيه.
(٦) في (ع) و (ف) : شرعيّته.