وبه قطع في القواعد (١).
واعلم أنّ الأخبار غير صريحة في جوازه من وليّه. ولكن فخر المحقّقين ادّعى الإجماع على جوازه (٢) فكان أقوى في حجّيّته (٣) منها. والعجب أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدمه (٤).
(و) كذا (لا) يطلِّق الوليّ عن (السكران) وكذا المغمى عليه ، وشارب المُرقد كالنائم؛ لأنّ عذرهم متوقّع الزوال.
(والاختيارُ ، فلا يقع طلاق المكرَه) كما لا يقع شيء من تصرّفاته عدا ما استثني (٥).
ويتحقّق الإكراه بتوعّده بما يكون مضرّاً به في نفسه ، أو من يجري مجراه بحسب حاله مع قدرة المتوعِّد على فعل ما تَوعّد به ، والعلم أو الظنّ أنّه يفعله به لو لم يفعل.
ولا فرق بين كون المتوعّد به قتلاً أو جرحاً أو أخذ مال وإن قلّ ، وشتماً وضرباً (٦) وحبساً. ويستوي في الثلاثة الاُوَل جميع الناس. أمّا الثلاثة الأخيرة فتختلف باختلاف الناس ، فقد يؤثّر قليلها في الوجيه الذي ينقّصه ذلك ، وقد يحتمل بعض الناس شيئاً منها لا يؤثّر في قدره ، والمرجع في ذلك إلى العرف.
__________________
(١) القواعد ٣ : ١٢١ ـ ١٢٢.
(٢) الإيضاح ٣ : ٢٩٢.
(٣) في (ع) : حجّته.
(٤) الخلاف ٤ : ٤٤٢ ، المسألة ٢٩ من كتاب الخلع.
(٥) منه : ما إذا أجبره الحاكم على بيع شيء من أمواله لأداء دينه.
(٦) في (ش) : أو شتماً أو ضرباً.