ولو خيّره المكره بين الطلاق ودفع مال غير مستحقّ فهو إكراه ، بخلاف ما لو خيّره بينه وبين فعل يستحقّه الآمر من مال وغيره وإن حتَّم أحدهما عليه. كما لا إكراه لو ألزمه بالطلاق ففعله قاصداً إليه ، أو على طلاق معيّنة فطلّق غيرها ، أو على طلقة فطلّق أزيد.
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلّق معيّنة فالأقوى أنّه إكراه؛ إذ لا يتحقّق فعل مقتضى أمره بدون أحد ، وكذا القول في غيره من العقود والإيقاع (١) ولا يُشترط التورية بأن ينوي غيرها وإن أمكنت.
(والقصدُ فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط). والفرق بين الأوّل والأخير : أنّ الأوّل لا قصد له مطلقاً ، والثاني له قصد إلى غير من طلّقها فغلط وتلفّظ بها. ومثله ما لو ظنّ زوجته أجنبيّة بأن كانت في ظلمة ، أو أنكحها له وليّه أو وكيله ولم يعلم. ويُصدَّق في ظنّه ظاهراً وفي عدم القصد لو ادّعاه ما لم تخرج العدّة الرجعيّة. ولا يقبل في غيرها إلّامع اتّصال الدعوى بالصيغة. وأطلق جماعة من الأصحاب (٢) قبول قوله في العدّة من غير تفصيل.
(ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها (٣) وغيرها) كما يجوز تولّيها غيره من العقود؛ لأنّها كاملة فلا وجه لسلب عبارتها فيه. ولا يقدح كونها بمنزلة
__________________
(١) كذا في أكثر النسخ ، وفي (ش) : الإيقاعات ، لكن في نسخة بدلها أيضاً : الإيقاع.
(٢) مثل الشيخ في المبسوط ٥ : ٢٥ ، والخلاف ٤ : ٤٥٨ ، المسألة ١٤ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ١٣ ، والقواعد ٣ : ١٢٢ ، والتحرير ٤ : ٥١ ، الرقم ٥٣٧٨.
(٣) خالف الشيخ ، فمنع تولّيها طلاق نفسها [الخلاف ٤ : ٤٧٠ ـ ٤٧٢ ، المسألة ٣١ و ٣٣ ، والتهذيب ٨ : ٨٧ ـ ٨٩ ، الحديث ٢٩٩ و ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ ، الحديث ١١١١ و ١١١٢] استناداً إلى ما ذكرناه من الوجهين وأجبنا عنه. (منه رحمه الله).