للزوج والمال حقّ للمرأة ، وليس لأحد التصرّف فيهما إلّابإذنهما ، لعدم الحجر عليهما؛ لأنّ إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل.
وحيث كان تحكيماً (فإن اتّفقا على الإصلاح) بينهما (فعلاه) من غير مراجعة (وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلّابإذن الزوج في الطلاق ، و) إذن (الزوجة في البذل) إن كان خلعاً؛ لأنّ ذلك هو مقتضى التحكيم.
(وكلّ ما شرطاه) ـ أي الحكمان ـ على الزوجين (يلزم إذا كان سائغاً) شرعاً وإن لم يرضَ به الزوجان ، ولو لم يكن سائغاً ـ كاشتراط ترك بعض النفقة أو القِسمة أو أن لا يسافر بها ـ لم يلزم الوفاء به.
ويشترط في الحكمين : البلوغ والعقل والحرّيّة والعدالة والاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، دون الاجتهاد.