المستأجرة ، بأن قال : آجرتك البيت بمئة ، فقال : بل الدار أجمع بها (حلف النافي) لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما زاد عمّا اتّفقا عليه. وقيل : يتحالفان (١) وتبطل الإجارة؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر.
(وفي ردّ العين حلف المالك) لأصالة عدمه ، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله فيه ، مع مخالفته للأصل.
(وفي هلاك المتاع المستأجر عليه حلف الأجير) لأنّه أمين ، ولإمكان صدقه فيه ، فلو لم يقبل قوله فيه لزم تخليده الحبسَ ولا فرق بين دعواه تلفه بأمر ظاهر كالغَرَق ، أو خفيّ كالسَرَق.
(وفي كيفيّة الإذن) في الفعل (كالقباء والقميص) بأن قطعه الخيّاط قباءً فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً (حلف المالك) لأنّه منكر لما يدّعيه الخيّاط من التصرّف في ماله ، والأصل عدم ما يدّعيه الخيّاط من الإذن ، ولقبول قول المالك في أصل الإذن وكذا في صفته؛ لأنّ مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجهٍ مخصوص. وقيل : يحلف الخيّاط؛ لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش ، والأصل عدمه (٢).
وعلى المختار إذا حلف المالك ثبت على الخيّاط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً ، ولا اُجرة له على عمله. وليس له فتقه ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك؛ إذ لا عين له ينزعها ، والعمل ليس بعين وقد صدر عدواناً ظاهراً.
__________________
(١) لم نعثر على القائل به بتّاً. نعم ، في جامع المقاصد ٧ : ٢٩٧ : ولا ريب أنّ التحالف أقوى.
(٢) قاله الشيخ في الخلاف ٣ : ٣٤٨ ، في المسألة ١١ من كتاب الوكالة ، وإن ذهب في كتاب الإجارة إلى مقالة المشهور ، اُنظر الصفحة ٥٠٦ ، المسألة ٣٤.