ولو كانت الخيوط للخيّاط ، فالأقوى أنّ له نزعها كالمغصوب. ووجه المنع : استلزامه التصرّف في مال الغير ، ولو طلب المالك أن يشدّ في طرف كلّ خيط منها خيطاً لتصير خيوطه في موضع خيوط الخيّاط إذا سلّها لم يجب إجابته؛ لأنّه تصرّف في مال الغير يتوقّف على إذنه ، كما لا يجب عليه القبول لو بذل له المالك قيمة الخيوط.
(وفي قدر الاُجرة حلف المستأجر) لأصالة عدم الزائد. وقيل : يتحالفان (١) كما لو اختلفا في قدر المستأجَر؛ لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ ومنكر. وهو ضعيف؛ لاتّفاقهما على وقوع العقد ومقدار العين والمدّة ، وإنّما تخالفا على القدر الزائد عمّا يتّفقان عليه ، فيحلف منكره.
__________________
(١) قاله ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٤٧٤