إلى أجل معيّن.
(فلو شرط ما يخالفه لغا الشرط) وصحّ العقد والمهر (كاشتراط أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى) أو لا يطأ ، أو يطلّق كما في نكاح المحلِّل.
أمّا فساد الشرط حينئذٍ فواضح؛ لمخالفته المشروع. وأمّا صحّة العقد فالظاهر إطباق الأصحاب عليه ، وإلّا كان للنظر فيه مجال كما عُلم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد (١).
وربما قيل بفساد المهر خاصّة (٢) لأنّ الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق ، فهو في حكم المال ، والرجوع إلى قيمته متعذّر للجهالة ، فيجهل (٣) الصداق فيرجع إلى مهر المثل.
(ولو شرط إبقاءها في بلدها لزم) لأنّه شرط لا يخالف المشروع ، فإنّ خصوصيّات الوطن أمر مطلوب للعقلاء بواسطة النشوء والأهل والاُنس وغيرها ، فجاز شرطه توصّلاً إلى الغرض المباح ، ولصحيحة أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام (في الرجل يتزوّج امرأة ويشترط أن لا يُخرِجها من بلدها ، قال عليه السلام : يفي لها بذلك ، أو قال : يلزمه ذلك) (٤) ولعموم (المؤمنون عند شروطهم) (٥).
__________________
(١) نسب في المسالك ٨ : ٢٤٥ إفسادَ الشرط الفاسد للعقد إلى المحقّق والأكثر ، وراجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٤ : ٧٣٢.
(٢) لم نعثر عليه ، نعم قال العلّامة في القواعد ٣ : ٧٧ ـ بعد الحكم بفساد الشرط وصحّة العقد والمهر ـ : وفي فساد المهر وجه.
(٣) في (ع) و (ف) ونسخة بدل (ش) : فيتجهّل.
(٤) الوسائل ١٥ : ٤٩ ، الباب ٤٠ من أبواب المهور ، الحديث الأوّل.
(٥) المصدر السابق : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.