نفسه عوضاً حالّاً ، ورضي بتأخير قبض المعوّض إلى محلّه. وهذا بخلاف النفقة؛ لأنّ سبب وجوبها التمكين التامّ ، دون العقد. ووجه عدم الوجوب قد عُلم ممّا سلف مع جوابه (١).
(وليس لها بعد الدخول الامتناع *) في أصحّ القولين (٢) لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقّها في المطالبة دون الامتناع ، ولأنّ النكاح معاوضة ومتى سلّم أحد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسُه ليتسلّم (٣) العوض الآخر ، ولأنّ منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه بعده ، فينتفي بالأصل ، فإنّ التسليم حقّ عليها والمهر حقّ عليه ، والأصل عدم تعلّق أحدهما بالآخر ، فيتمسّك به إلى أن يثبت الناقل.
وقيل : لها الامتناع كقبل الدخول (٤) لأنّ المقصود بعقد النكاح منافع البُضع ، فيكون المهر في مقابلها ، ويكون تعلّق الوطء الأوّل به كتعلّق غيره
__________________
(١) من أنّ الواجب التسليم من الجانبين ، فإذا تعذّر أحدهما لم يجب على الآخر. (هامش ر).
(*) في (ق) : امتناع.
(٢) ذهب إليه السيّد في الانتصار : ٢٨٧ ، المسألة ١٦٠ ، والشيخ في الخلاف ٤ : ٣٩٣ ، المسألة ٣٩ من الصداق ، والحلبي في الكافي : ٢٩٤ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢٥ ، والمختصر : ١٩٠ ، ونسبه في جامع المقاصد ١٣ : ٣٥٤ إلى عامّة المتأخّرين واختاره هو نفسه.
(٣) في (ش) : لتسليم ، وفي (ر) : ليسلّم.
(٤) قاله المفيد في المقنعة : ٥١٠ ، والشيخ في النهاية : ٤٧٥ ، والمبسوط ٤ : ٣١٣ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢١٤ ، وجواهر الفقه : ١٧٤ ، المسألة ٦١٨.