وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى (ما لم يكن مُدمياً ولا مبرّحاً) أي شديداً كثيراً ، قال تعالى : (وَاَللاّٰتِي تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاُهْجُرُوهُنَّ فِي اَلْمَضٰاجِعِ وَاِضْرِبُوهُنَّ) (١).
والمراد فعظوهن إذا وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهنّ إن نشزن ، واضربوهنّ إن أصررن عليه. وأفهم قوله تعالى : فِي اَلْمَضٰاجِعِ أنّه لا يهجرها في الكلام. وهذا فيما زاد على ثلاثة أيّام؛ لقوله صلى الله عليه وآله : «لا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه (٢) فوق ثلاث» (٣) ويجوز في الثلاثة إن رجا به رجوعها. ولو حصل بالضرب تلف أو إدماء ضمن.
(ولو نشز) الزوج (بمنع حقوقها) الواجبة لها عليه من قَسم ونفقة (فلها المطالبة) بها (وللحاكم إلزامه) بها ، فإن أساء خُلقه وآذاها بضربٍ وغيره بلا سبب صحيح نهاه عن ذلك ، فإن عاد إليه عزّره بما يراه. وإن قال كلّ منهما : إنّ صاحبه متعدٍّ ، تعرّف الحاكم الحال بثقة في جوارهما [يختبرهما] (٤) ومنع الظالم منهما.
(ولو تركت) الزوجة (بعض حقوقها) (٥) من قسمة ونفقة (استمالةً له حلّ) له (قبوله) وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالاً ليخلعها ، فإن فعل فبذلت أثم وصحّ قبوله ولم يكن إكراهاً. نعم ، لو قهرها عليه بخصوصه لم يحلّ.
__________________
(١) النساء : ٣٤.
(٢) في (ر) زيادة : في الكلام. ولم ترد هذه في الوسائل أيضاً.
(٣) الوسائل ٨ : ٥٨٥ ، الباب ١٤٤ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧.
(٤) في المخطوطات : يخبرهما.
(٥) في (ر) زيادة : الواجبة لها عليه.