وهي تتجدّد شيئاً فشيئاً ، وما لم يستوفه منها لا يتحقّق فيه (١) التصرّف. وإنّما يتخيّر مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به وإن قلّ أو أمكن إزالة المانع ، وإلّا بطلت. ولو أعاده المؤجر بسرعةٍ بحيث لا يفوت عليه شيء معتدّ به ، ففي زوال الخيار نظر ، من زوال المانع ، وثبوت الخيار بالانهدام فيُستصحب. وهو أقوى.
(ويستحبّ أن يقاطع من يستعمله على الاُجرة أوّلاً) للأمر به في الأخبار ، فعن الصادق عليه السلام «من كان يؤمن باللّٰه واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتّى يُعلمه ما أجره» (٢) وعن الرضا عليه السلام أنّه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة ، وقال : «إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على اُجرته إلّاظنّ أنّك قد نقصته اُجرته ، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته اُجرته حمدك على الوفاء ، فإن زدته حبّةً عرف ذلك لك ، ورأى أنّك قد زدته» (٣).
(وأن يوفّيه) اُجرته (عقيب فراغه) من العمل ، قال الصادق عليه السلام في الحمّال والأجير : «لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته» (٤) وعن حنان بن شعيب قال : تكارينا لأبي عبد اللّٰه عليه السلام قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال لمعتِّب : «أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم» (٥).
(ويكره أن يُضمَّن) ـ أي يُغرَّم ـ عوضَ ما تلف بيده بناءً على ضمان الصانع ما يتلف بيده ، أو مع قيام البيّنة على تفريطه ، أو مع نكوله عن اليمين حيث يتوجّه عليه لو قضينا بالنكول (إلّامع التهمة) له بتقصيره على وجهٍ يوجب الضمان.
__________________
(١) في (ع) : فيها.
(٢) الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ٣ من كتاب الإجارة ، الحديث ٢. وفيه : حتّى يعلم ما أجره.
(٣) نفس المصدر : الحديث الأوّل.
(٤) المصدر السابق : الباب ٤ من كتاب الإجارة ، الحديث الأوّل.
(٥) المصدر السابق : الحديث ٢. وفيه وفي الكافي والتهذيب : عن حنان عن شعيب.