التخيير بزوال المانع في أثناء المدّة؛ لأصالة بقائه.
(وإن كان) المنع (بعدَه) أي بعد القبض (فإن كان تلفاً * بطلت) الإجارة؛ لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجَر عليها (وإن كان غصباً) لم تبطل؛ لاستقرار العقد بالقبض وبراءة المؤجر ، والحال أنّ العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها ، وإنّما المانع عارض و (رجع المستأجر على الغاصب) باُجرة مثل المنفعة الفائتة في يده ، ولا فرق حينئذٍ بين وقوع الغصب في ابتداء المدّة وخلالها. والظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب المؤجر وغيره.
(ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ) لفوات بعض الماليّة بسببه فيجبر بالخيار ، ولأنّ الصبر على العيب ضرر منفيّ (وفي الأرش) لو اختار البقاء على الإجارة (نظر) من وقوع العقد على هذا المجموع وهو باقٍ فإمّا أن يفسخ أو يرضى بالجميع ، ومن كون الجزء الفائت أو الوصف مقصوداً للمستأجر ولم يحصل ، وهو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش. وهو حسن.
وطريق معرفته : أن ينظر إلى اُجرة مثل العين سليمةً ومعيبةً ويرجع من المسمّى بمثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة.
وإن اختار الفسخ وكان قبل مضيّ شيء من المدّة فلا شيء عليه ، وإلّا فعليه من المسمّى بنسبة ما مضى إلى المجموع.
(ولو طرأ) العيب (بعد العقد فكذلك ، كانهدام المسكن) وإن كان بعد استيفاء شيءٍ من المنفعة. ولا يمنع من ذلك كون التصرّف مسقطاً للخيار؛ لأنّ المعتبر منه ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة
__________________
(*) في (س) : ولو كان بعده فإن تلف.