غناء) ونحوه من المعلومات الباطلة (أو حمل مسكر بطل) العقد. ويُستثنى من حمل المسكر الخمر بقصد الإراقة أو التخليل ، فإنّ الإجارة لهما جائزة.
(وأن يكون مقدوراً على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الآبق) لاشتمالها فيه على الغرر (وإن ضمّ إليه) شيئاً متموّلاً (أمكن الجواز) كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها في الحكم بطريق أولى؛ لاحتمالها من الغرر ما لا يحتمله. وبهذا الإمكان أفتى المصنّف في بعض فوائده (١).
ووجه المنع : فقد النصّ المجوّز هنا فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع الأولويّة.
وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع ، أم يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما؟ أوجهٌ : من حصول المعنى في كلّ منهما ، ومن أنّ الظاهر ضميمة كلّ شيء إلى جنسه ، وقوّى المصنّف الثاني (٢).
ولو آجره ممّن يقدر على تحصيله صحّ من غير ضميمة. ومثله المغصوب لو آجره الغاصبَ أو من يتمكّن من قبضه.
(ولو طرأ المنع) من الانتفاع بالعين المؤجرة فيما اُوجرت له (فإن كان) المنع (قبلَ القبض فله الفسخ) لأنّ العين قبل القبض مضمونة على المؤجر ، فللمستأجر الفسخ عند تعذّرها ومطالبة المؤجر بالمسمّى لفوات المنفعة ، وله الرضا بها وانتظار زوال المانع ، أو مطالبة المانع باُجرة المثل لو كان غاصباً بل يحتمل مطالبة المؤجر بها أيضاً؛ لكون العين مضمونة عليه حتّى يقبض. ولا يسقط
__________________
(١) أفتى به في حواشيه على القواعد كما نقله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٧ : ١٣٤ ، ولكن لا توجد لدينا.
(٢) لم نعثر عليه.