نواه فيحمل عليه كغيره من الألفاظ ، ولدلالة ظاهر الأخبار عليه حيث دلّت على وقوعه بقوله : لأغيظنّك (١) فهذه أولى. وفي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام أنّه قال : (إذا آلى أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمضِ أربعة أشهر) (٢).
والأشهر عدم الوقوع؛ لأصالة الحلّ واحتمال الألفاظ لغيره احتمالاً ظاهراً ، فلا يزول الحِلّ المتحقّق بالمحتمل ، والروايات (٣) ليست صريحة فيه.
ويمكن كون «الواو» في الأخيرة (٤) للجمع فيتعلّق الإيلاء بالجميع ، ولا يلزم تعلّقه بكلّ واحد.
واعلم أنّ اليمين في جميع هذه المواضع تقع على وفق ما قصده من مدلولاتها؛ لأنّ اليمين تتعيّن بالنيّة حيث تقع الألفاظ محتملة ، فإن قصد بقوله : «لا جمع رأسي ورأسك مخَدّة» نومهما مجتمعين عليها انعقدت كذلك حيث لا أولويّة في خلافها ، وإن قصد به الجماع انعقدت (٥) كذلك ، وكذا غيره من الألفاظ حيث لا يقع الإيلاء به.
(ولا بدّ من تجريده عن الشرط والصفة) على أشهر القولين (٦) لأصالة
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٥٤٢ ، الباب ٩ من أبواب الإيلاء ، الحديث ١ و ٢.
(٢) الوسائل ١٥ : ٥٤٣ ، الباب ١٠ من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل.
(٣) وقد تقدّم بعضها.
(٤) أي حسنة بريد المتقدّمة.
(٥) في سوى (ش) : انعقد.
(٦) اختاره الشيخ في الخلاف ٤ : ٥١٧ ، المسألة ١٢ من كتاب الإيلاء ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٥ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٦٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٢٢ ، والمحقّق