به في جواب (ما هو) المحمول على نفس الماهيّة ، فيكون حقيقةَ الإيلاء ، ودخول غيره من الألفاظ الصريحة حينئذٍ بطريق أولى ، فلا ينافيه خروجها عن الماهيّة المجاب بها.
نعم يستفاد منه أنّه لا يقع بمثل المباضعة والملامسة والمباشرة التي يعبّر بها عنه كثيراً وإن قصده؛ لاشتهار اشتراكها. خلافاً لجماعة (١) حيث حكموا بوقوعه بها. نعم لو تحقّق في العرف انصرافها أو بعضها إليه وقع به.
ويمكن أن تكون فائدة تقييده بالإرادة أنّه لا يقع عليه ظاهراً بمجرّد سماعه موقعاً للصيغة بهما بل يُرجع إليه في قصده ، فإن اعترف بإرادته حكم عليه به ، وإن ادّعى عدمه قُبل. بخلاف ما لو سُمع منه الصيغة الصريحة ، فإنّه لا يُقبل منه دعوى عدم القصد ، عملاً بالظاهر من حال العاقل المختار. وأمّا فيما بينه وبين اللّٰه تعالى فيرجع إلى نيّته.
(ولو كنّى بقوله : لا جَمَع رأسي ورأسك مخَدَّة أو * لا ساقفتكِ) بمعنى جمعني وإيّاك سقف (وقصد الإيلاء) أي الحلف على ترك وطئها (حكم الشيخ) (٢) والعلّامة في المختلف (٣) (بالوقوع) لأنّه لفظ استعمل عرفاً فيما
__________________
(١) مثل الشيخ في المبسوط ٥ : ١١٦ ، والخلاف ٤ : ٥١٤ ، المسألة ٦ من كتاب الإيلاء ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٢٢ ، والعلّامة في الإرشاد ٢ : ٥٧ ، والقواعد ٣ : ١٧٥ ـ ١٧٦ ، والصيمري في تلخيص الخلاف ٣ : ٤٠ ، ذيل المسألة ٦ ، وجعلها الشهيد في غاية المراد ٣ : ٢٨٧ من الصريح عرفاً وادّعى عدم الخلاف في الوقوع بها.
(*) في (ق) : و.
(٢) المبسوط ٥ : ١١٦.
(٣) المختلف ٧ : ٤٥٠.