المختصّة بالإيلاء المذكورة في بابه.
(ولا ينعقد) الإيلاء كمطلق اليمين (إلّاباسم اللّٰه تعالى) المختصّ به أو الغالب كما سبق تحقيقه في اليمين (١) لا بغيره من الأسماء وإن كانت معظّمة؛ لأ نّه حلف خاصّ ، وقد قال صلى الله عليه وآله : «من كان حالفاً فليحلف باللّٰه ، أو فليصمت» (٢) ولا تكفي نيّته ، بل يعتبر كونه (متلفّظاً به) ولا يختصّ بلغة ، بل ينعقد (بالعربيّة وغيرها) لصدقه عرفاً بأيّ لسان اتّفق.
(ولا بدّ) في المحلوف عليه ـ وهو الجماع في القبل ـ (من) اللفظ (الصريح) الدالّ عليه (كإدخال الفرج في الفرج) أو تغييب الحشفة فيه (أو اللفظة المختصّة بذلك) لغةً وعرفاً ، وهي مشهورة.
(ولو تلفّظ بالجماع والوطء وأراد الإيلاء صحّ) وإلّا فلا؛ لاحتمالهما إرادة غيره ، فإنّهما وُضعا لغةً لغيره وإنّما كُنّي بهما عنه (٣) عدولاً عمّا يُستهجن إلى بعض لوازمه ثمّ اشتهر فيه عرفاً فوقع به مع قصده.
والتحقيق : أنّ القصد معتبر في جميع الألفاظ وإن كانت صريحة ، فلا وجه لتخصيص اللفظين به. واشتراكهما أو إطلاقهما لغة على غيره لا يضرّ مع إطباق العرف على انصرافهما إليه. وقد روى أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : (سألته عن الإيلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته : واللّٰه لا اُجامعك كذا وكذا) ... الحديث (٤) ولم يقيّده بالقصد فإنّه معتبر مطلقاً ، بل أجاب
__________________
(١) سبق في الجزء الثاني : ٦٥.
(٢) السنن للبيهقي ١٠ : ٢٨ ، وكنز العمّال ١٦ : ٦٨٧ ـ ٦٨٨ ، الرقم ٤٦٣٣٣.
(٣) أي الإيلاج.
(٤) الوسائل ١٥ : ٥٤٢ ، الباب ٩ من أبواب الإيلاء ، الحديث الأوّل.