(وقيل) والقائل ابن إدريس (١) : لا فسخ ، ولكن (ينقص مهرها بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب) فإذا كان المسمّى مئة ومهر مثلها بكراً مئة وثيّباً خمسون ، نقص منه النصف. ولو كان مهرها بكراً مئتين وثيّباً مئة نقص من المسمّى خمسون؛ لأنّها نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما؛ لئلّا يسقط جميع المسمّى ، كما قرّر في الأرش (٢).
ووجه هذا القول : أنّ الرضا بالمهر المعيّن إنّما حصل على تقدير اتّصافها بالبكارة ولم تحصل إلّاخالية عن الوصف ، فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحاً ومعيباً.
واعلم أنّ الموجود في الرواية أنّ صداقها ينقص (٣) فحكم الشيخ رحمه الله بنقص شيء من غير تعيين (٤) لإطلاق الرواية ، فأغرب القطب الراوندي في أنّ الناقص هو السدس (٥) بناءً على أنّ (الشيء) سدس ، كما ورد في الوصيّة به (٦) وهو قياس على ما لا يطّرد ، مع أنّ (الشيء) من كلام الشيخ قصداً للإبهام تبعاً للرواية المتضمّنة للنقص مطلقاً.
وربما قيل : يرجع إلى نظر الحاكم (٧) لعدم تفسيره لغةً ولا شرعاً ولا عرفاً.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦١٥.
(٢) راجع الجزء الثاني : ٣١٣.
(٣) الوسائل ١٤ : ٦٠٥ ، الباب ١٠ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث ٢.
(٤) حكم به الشيخ في النهاية : ٤٨٦.
(٥) نقله عنه المحقّق ، اُنظر النهاية ونكتها ٢ : ٣٦١.
(٦) الوسائل ١٣ : ٤٥٠ ، الباب ٥٦ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأوّل.
(٧) قاله المحقّق في نكته على النهاية ٢ : ٣٦٢.