برجوعه على المدلّس (١) يقتصر فيما خالف الأصل (٢) على موضع اليقين وهو ما ذُكر. وفي المسألة وجهان آخران ، أو قولان :
أحدهما : أنّ المستثنى أقلّ مهر أمثالها؛ لأنّه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله (٣).
والثاني : عدم استثناء شيء عملاً بظاهر النصوص (٤) والمشهور الأوّل.
وكذا يرجع بالمهر على المدلِّس لو ظهرت أمة. ويمكن شمول هذه العبارة له بتكلّف ، وتختصّ الأمة بأ نّها لو كانت هي المدلِّسة فإنّما يرجع عليها على تقدير عتقها ، ولو كان المدلِّس مولاها اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضي العتق ، وإلّا حُكم بحرّيّتها ظاهراً وصحّ العقد.
(ولو شرطها بكراً فظهرت ثيّباً فله الفسخ) بمقتضى الشرط (إذا ثبت سبقه) أي سبق الثيوبة (على العقد) وإلّا فقد يمكن تجدّده بين العقد والدخول بنحو الخطوة والحُرقوص (٥).
ثمّ إن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يجب لها المسمّى ويرجع به على المدلِّس وهو العاقد كذلك العالم بحالها ، وإلّا فعليها مع استثناء أقلّ ما يكون مهراً كما سبق.
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٦٠٣ ، الباب ٨ من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأوّل.
(٢) في (ش) : النصّ.
(٣) وهو المنسوب إلى الإسكافي ، وانظر كلامه في المختلف ٧ : ٢٠٦.
(٤) وهو ظاهر المحقّق في الشرائع ٢ : ٣٢٢ ، والمختصر النافع : ١٨٨ ، حيث لم يستثنِ شيئاً ، ونسبه في الرياض ١٠ : ٣٨٩ إلى تصريح جماعة.
(٥) الحرقوص ـ بالضمّ ـ دويبة كالبرغوث ... يدخل في فروج الجواري. مجمع البحرين (حرقص).