المطلّق حرّاً) للآية والرواية (١).
(أمّا المطلَّقة تسعاً للعدّة) والمراد به : أن يطلّقها على الشرائط ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق في طهر آخر ثمّ يراجع في العدّة ويطأ ثمّ يطلّق (٢) الثالثة ، فينكحها بعد عدّتها زوج آخر ثمّ يفارقها بعد أن يطأها ، فيتزوّجها الأوّل بعد العدّة ويفعل كما فعل أوّلاً إلى أن يكمل لها تسعاً كذلك (ينكحها رجلان) بعد الثالثة والسادسة (فإنّها تحرم أبداً) وإطلاق التسع للعدّة مجاز؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست للعدّة ، فإطلاقه عليها إمّا إطلاقاً (٣) لاسم الأكثر على الأقلّ أو باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدّة في التحريم المؤبَّد كان أعمّ من كونها متوالية ومتفرّقة ، فلو اتّفق في كلّ ثلاث واحدة للعدّة اعتبر فيه إكمال التسع كذلك.
لكن هل يغتفر منها الثالثة من كلّ ثلاث لاغتفارها لو جامعت الاثنتين
__________________
(١) وفيه لفٌّ ونشرٌ مرتّبٌ ، أي دليل اعتبار الثلاث في الحرّة إطلاق الآية [البقرة : ٢٣٠] المتناول للزوج الحرّ والعبد. ولكن إطلاق المطلّقة مقيّد بالحرّة؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [الوسائل ١٥ : ٣٩٣ ، الباب ٢٥ من أقسام الطلاق ، الحديث ٥] ودليل اعتبار الطلقتين في الأمة مع مطلق الزوج روايتا محمّد بن مسلم والحلبي عن الباقر والصادق عليهما السلام قال : طلاق الحرّة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحرّ تطليقتان. [المصدر المتقدّم]. والعامّة جعلوا الاعتبار بالزوج ، فإن كان حرّاً اعتبر الطلاق ثلاثاً وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبداً ثبت التحريم بعد طلقتين وإن كانت الزوجة حرّة [الشرح الكبير ٨ : ٣٢٢ ، ومغني المحتاج ٣ : ٢٩٤ ، والخلاف ٤ : ٤٩٧]. (منه رحمه الله).
(٢) في (ر) : يطلّقها.
(٣) في (ش) و (ر) : إطلاق.