يتزوّج ما شاء؟ قال : لا ، هي (١) من الأربع» (٢) و (٣) روى عمّار عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في المتعة ، قال : «هي إحدى الأربع» (٤).
واُجيب بأ نّه محمول على الأفضل والأحوط (٥) جمعاً بينهما وبين ما سبق ولصحيحة أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال : «قال أبو جعفر عليه السلام : اجعلوهنّ من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ قال : نعم» (٦).
واعلم أنّ هذا الحمل يحسن لو صحّ شيء من أخبار الجواز لا مع عدمه ، والخبر الأخير ليس بصريح في جواز مخالفة الاحتياط. وفي المختلف اقتصر من نقل الحكم على مجرّد الشهرة (٧) ولم يصرّح بالفتوى. ولعلّه لما ذكرناه.
(وكذا) لا حصر للعدد (بملك اليمين إجماعاً) والأصل فيه قوله تعالى : (إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) (٨).
هذا في ملك العين ، أمّا ملك المنفعة ـ كالتحليل ـ ففي إلحاقه به نظر ، من الشكّ في إطلاق اسم «ملك اليمين» عليه ، والشكّ في كونه عقداً أو إباحة. والأقوى إلحاقه به ، وبه جزم في التحرير (٩).
__________________
(١) في سوى (ف) : هنّ.
(٢) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١١.
(٣) في (ش) و (ر) زيادة : قد.
(٤) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ١٠.
(٥) حمله الشيخ في التهذيب ٧ : ٢٥٩ ، ذيل الحديث ١١٢٣.
(٦) الوسائل ١٤ : ٤٤٨ ، الباب ٤ من أبواب المتعة ، الحديث ٩.
(٧) المختلف ٧ : ٢٣٠.
(٨) المؤمنون : ٦.
(٩) التحرير ٣ : ٥١٤ ـ ٥١٥ ، المسألة ٥٠٩١.