(فلا بحث في سقوط ولايته) وجواز استقلالها به. ولا فرق حينئذٍ بين كون النكاح بمهر المثل وغيره ، ولو منع من غير الكفو لم يكن عضلاً.
(وللمولى تزويج * رقيقه) ذكراً كان أم اُنثى رشيداً كان أم غير رشيد. ولا خيار له معه. وله إجباره عليه مطلقاً ، ولو تحرّر بعضه لم يملك إجباره حينئذٍ ، كما لا يصحّ نكاحه إلّابإذنه.
(والحاكم والوصيّ يزوّجان من بلغ فاسدَ العقل) أو سفيهاً (مع كون النكاح صلاحاً له وخلوِّه من الأب والجدّ) ولا ولاية لهما على الصغير مطلقاً في المشهور ، ولا على من بلغ رشيداً. ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثمّ تجدّد له الجنون (١).
وفي ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين مع المصلحة مطلقاً ، أو مع تصريحه له في الوصيّة بالنكاح أقوال اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقاً. وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقاً (٢) وقبلَه العلّامة في المختلف (٣) وهو حسن؛ لأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة وقد تتحقّق في نكاح الصغير ، ولعموم (فَمَنْ بَدَّلَهُ ...) (٤) ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يُوصى إليه» (٥) وذكر (الأخ) غيرُ
__________________
(*) في (ق) : والمولى يزوّج.
(١) في (ع) و (ش) : جنون.
(٢) غاية المراد ٣ : ٤٩ ـ ٥٠.
(٣) كذا حمله العلّامة في المختلف [٧ : ١٢٧] وهو أولى من إطراح الرواية. (منه رحمه الله).
(٤) البقرة : ١٨١.
(٥) الوسائل ١٤ : ٢١٣ ، الباب ٨ من أبواب عقد النكاح ، الحديث ٤.