(وقيل : يجوز) العقد على الأمة مع القدرة على الحرّة على كراهة (١) للأصل ، وعمومات الكتاب مثل (إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ (٢) وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ (٣) وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ (٤) وَأَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَاَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ (٥) ولرواية ابن بكير المرسلة عن الصادق عليه السلام «لا ينبغي» (٦) وهو ظاهر في الكراهة.
ويضعَّف بأنّ الاشتراط المذكور مخصِّص لما ذكر من العمومات. والرواية مع إرسالها ضعيفة (٧) وضعف مطلق المفهوم ممنوع. وتنزيل الشرط على الأغلب خلاف الظاهر.
(وهو) أي القول بالجواز (مشهور) بين الأصحاب ، إلّاأنّ دليله غير ناهض عليه ، فلذا نسبه إلى الشهرة (فعلى) القول (الأوّل لا يباح) نكاح الأمة (إلّابعدم الطول) وهو لغةً الزيادة والفضل ، والمراد به هنا الزيادة في المال وسعته بحيث يتمكّن معها من نكاح الحرّة ، فيقوم بما لا بدّ منه من مهرها ونفقتها. ويكفي للنفقة وجوده بالقوّة ، كغلّة الملك وكسبِ ذي الحرفة.
(وخوف العَنَت) بالفتح ، وأصله انكسار العظم بعد الجبر ، فاستعير لكلّ
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٤٦٠ ، والمحقّق في المختصر النافع : ١٧٧ ، ونسبه في الشرائع ٢ : ٢٩١ إلى الأشهر.
(٢) المؤمنون : ٦.
(٣) البقرة : ٢٢١.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) النور : ٣٢.
(٦) الوسائل ١٤ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ ، الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٧) والظاهر أنّ ضعفها بابن فضّال وابن بكير ، فإنّهما فطحيّان. اُنظر المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠.