صبرت تسعة أشهر) (١) على أشهر القولين (٢) (أو سنة) على قول (٣) (فإن وضعت ولداً أو اجتمعت الأقراء) الثلاثة (فذاك) هو المطلوب في انقضاء العدّة (وإلّا) يتّفق أحد الأمرين (اعتدّت بعدها) أي بعد التسعة أو السنة (بثلاثة أشهر ، إلّاأن يتمّ الأقراء قبلها) فتكتفي بها.
__________________
(١) هذا الحكم وهو التربّص تسعة أشهرٍ أو سنةً ثمّ الاعتداد بعده هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، والمرويّ فيه خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام المشتمل على التربّص سنةً وثلاثة أشهر [الوسائل ١٥ : ٤٢٢ ، الباب ١٣ من أبواب العدد ، الحديث الأوّل]. وأمّا التربّص تسعة فليس بمرويّ ، لكنّه عليه أكثر الأصحاب والعمل به أقوى ، وإن نقل بأ نّها أقصى الحمل مطلقاً لأنّها أقصاه غالباً تقريباً. والأصل براءة الذمّة من التربّص فيما زاد مع ضعف مستند الرواية [المذكورة آنفاً]. وقد روى محمّد بن مسلم وأبو بصير في الصحيح [الوسائل ١٥ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، الباب ٤ من أبواب العدد ، الحديث ١ و ٢] وزرارة في الحسن [المصدر السابق : ٤١١ ، الحديث ٥] أنّ من مضى عليها ثلاثة أشهر لا تحيض فيها تبين بالثلاثة من غير تفصيل. فيمكن الاستدلال بهما على الاكتفاء بالتسعة وإن لم يكن ثَمّ نصٌّ إن لم نقل بالاكتفاء بما هو أقلّ ، حيث إنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم انقضاء العدّة بما دون التسعة. (منه رحمه الله).
(٢) وهو المنسوب في المسالك ٩ : ٢٤٠ إلى الأكثر ، واختاره الشيخ في الاستبصار ٣ : ٣٢٣ ، ذيل الحديث ١١٤٩ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٧٤٠ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٣٦ ، والمختصر : ٢٠٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، والإرشاد ٢ : ٤٧ ، والمختلف ٧ : ٥٠٤ ، وابن فهد في المقتصر : ٢٨١.
(٣) قاله الشيخ في النهاية : ٥٣٣ فيما إذا كان المحتبس هو الدم الثالث ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٣٢٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٢٦ ، واختاره العلّامة في التحرير ٤ : ١٥٦ في مورد تأخير الثانية والثالثة.