التوحيد؛ لأنّه لا يتمّ إلّابإثبات الإلهيّة [للّٰهتعالى] (١) ونفيها عمّا عداه تعالى ، والنفي هنا حاصل ، فلو لم يحصل الإثبات لم يتمّ التوحيد.
وعلى ما ذكر من القواعد (فلو قال : له عليّ مئة إلّاتسعين فهو إقرار بعشرة) لأنّ المستثنى منه إثبات للمئة ، والمستثنى نفي للتسعين منها ، فبقي عشرة.
(ولو قال : إلّاتسعون) بالرفع (فهو إقرار بمئة) لأنّه لم يستثن منها شيئاً؛ لأنّ الاستثناء من الموجب التامّ لا يكون إلّامنصوباً ، فلمّا رفعه لم يكن استثناءً وإنّما «إلّا» فيه بمنزلة «غير» يوصف بها وبتاليها ما قبلها ، ولمّا كانت المئة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع ، والمعنى : له [عليّ] (٢) مئة موصوفة بأ نّها غير تسعين ، فقد وصف المُقَرّ به ولم يستثن منه شيئاً ، وهذه الصفة مؤكّدة صالحة للإسقاط؛ إذ كلّ مئة فهي موصوفة بذلك ، مثلها في (نفخة واحدة).
واعلم أنّ المشهور بين النحاة في «إلّاالوصفيّة» كونها وصفاً لجمع منكّر كقوله تعالى : (لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اَللّٰهُ لَفَسَدَتٰا) (٣) والمئة ليست من هذا الباب. لكن الذي اختاره جماعة من المتأخّرين عدم اشتراط ذلك (٤) ونقل في المغني عن سيبويه جواز «لو كان معنا رجل إلّازيد لغلبنا» (٥) أي غير زيد.
(ولو قال : ليس له عليَّ مئة إلّاتسعون فهو إقرار بتسعين) لأنّ
__________________
(١) و (٢) لم يرد في المخطوطات.
(٣) الأنبياء : ٢٢.
(٤) مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٣١٠.
(٥) مغني اللبيب ١ : ١٠٠.