المستثنى من المنفيّ (١) التامّ يكون مرفوعاً ، فلمّا رفع التسعين عُلم أنّه استثناء من المنفيّ (٢) فيكون إثباتاً للتسعين بعد نفي المئة (ولو قال : إلّاتسعين) بالياء (فليس مقرّاً) لأنّ نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجباً ، ولمّا كان ظاهره النفي حمل على أنّ حرف النفي داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعني مجموع المستثنى والمستثنى منه وهي (٣) (له [عليّ] (٤) مئة إلّاتسعين) فكأ نّه قال : (المقدار الذي هو مئة إلّاتسعين ليس له عليّ) أعني (٥) العشرة الباقية بعد الاستثناء. كذا قرّره المصنّف في شرح الإرشاد على نظير العبارة (٦) وغيرُه (٧).
وفيه نظر؛ لأنّ ذلك لا يتمّ إلّامع امتناع النصب على تقدير كون المستثنى منه منفيّاً تامّاً ، لكن النصب جائز حينئذٍ اتّفاقاً وإن لم يبلغ رتبة الرفع. قال ابن هشام : النصب عربيّ جيّد (٨) وقد قُرئ به في السبع (٩) (مٰا فَعَلُوهُ إِلاّٰ قَلِيلٌ) (١٠)
__________________
(١) و (٢) في (ف) و (ش) : النفي.
(٣) في (ع) : وهو.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) في (ر) : يعني.
(٦) غاية المراد ٢ : ٢٧٦.
(٧) مثل الصيمري في غاية المرام ٣ : ٤٣٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٩ : ٣١٠.
(٨) لم نعثر على العبارة بعينها. نعم ، يوجد فيه ما يفيد هذا المعنى. اُنظر مغني اللبيب ١ : ١٠٠ ـ ١٠١ و ٢١٠ و ٢ : ٧١٥.
(٩) أي القراءات السبع.
(١٠) النساء : ٦٦.