وفيه نظر؛ لأنّ الملك فيه ليس على حدّ الملك المحض بحيث لا يكون العبد أهلاً له ، بل المراد به الاستحقاق كما يقال : يملك زيد إحضار مجلس الحكم ونحوه. ومثل هذا يستوي فيه الحرّ والعبد ، فصحّة التحليل في حقّه على القول [بعدم الملك] (١) متّجهة.
(ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله فيه) فإن أحلَّه بعض مقدّمات الوطء كالتقبيل والنظر لم يحلّ له الآخر ولا الوطء ، وكذا لو أحلَّه بعضَها في عضو مخصوص اختصّ به. وإن أحلَّه الوطء حلّت المقدّمات بشهادة الحال؛ ولأ نّه لا ينفكّ عنها غالباً ، ولا موقع له بدونها؛ ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى ، بخلاف المساوي والعكس.
وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القُبلة؟ نظر ، من الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل ، ومن أنّ اللازم دخول لمس ما استلزمته القُبلة لا مطلقاً فلا يدخل إلّاما توقّفت عليه خاصّة ، وهو الأقوى.
(والولد) الحاصل من الأمة المحلَّلة (حرّ) مع اشتراط حرّيّته ، أو الإطلاق ، ولو شرط رقّيّته ففيه ما مرّ (٢) ويظهر من العبارة عدم صحّة الشرط ، حيث أطلق الحرّيّة وهو الوجه. ولا يخفى أنّ ذلك مبنيّ على الغالب من حرّيّة الأب ، أو على القول باختصاصه بالحرّ فلو كان مملوكاً وسوّغناه ـ كما سلف ـ فهو رقّ.
(و) حيث يحكم بحرّيّته (لا قيمة على الأب) مع اشتراط حرّيّته
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) مرّ في الصفحة ٢٥٢.