بأ نّه لو تزوّج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائماً (١) وذلك فرع صلاحيّة الصيغة له.
وذهب الأكثر إلى المنع منه (٢) لأنّه حقيقة في المنقطع شرعاً فيكون مجازاً في الدائم ، حذراً من الاشتراك. ولا يكفي ما يدلّ بالمجاز ، حذراً من عدم الانحصار. والقول المحكيّ ممنوع ، والرواية مردودة بما سيأتي. وهذا أولى.
(والقبول : قبلت التزويج والنكاح ، أو تزوّجت ، أو قبلت ، مقتصراً) عليه من غير أن يذكر المفعول (كلاهما) أي الإيجاب والقبول (بلفظ المضيّ *) فلا يكفي قوله : (أتزوّجك) بلفظ المستقبل منشئاً على الأقوى ، وقوفاً على موضع اليقين. وما رُوي من جواز مثله في المتعة (٣) ليس صريحاً فيه ، مع مخالفته للقواعد.
(ولا يشترط تقديم الإيجاب) على القبول؛ لأنّ العقد هو الإيجاب والقبول. والترتيب كيف اتّفق غير مخلّ بالمقصود. ويزيد النكاح على غيره من العقود أنّ الإيجاب من المرأة وهي تستحي غالباً من الابتداء به ، فاغتفر هنا وإن
__________________
(١) مثل الشيخ في النهاية : ٤٨٩ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢٤١ ، والحلبي في الكافي : ٢٩٨ ، وابن زهرة في الغنية : ٣٥٥ ، والكيدري في الإصباح : ٤١٩ ، ونسبه في غاية المراد ٣ : ٨٣ إلى أكثر الأصحاب.
(٢) ذهب إليه السيّد في الناصريّات : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، المسألة ١٥٢ ، والشيخ في المبسوط ٤ : ٨٧ ، والإسكافي كما نقل عنه في المختلف ٧ : ٨٧ ، والحلبي في الكافي : ٢٩٣ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٤ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٨٧ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ٥٨١ ، وغيرهم.
(*) في (س) و (ف) من الشرح : الماضي.
(٣) الوسائل ٤ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، الباب ١٨ من أبواب المتعة ، الحديث ١ و ٣ و ٦.