خولف في غيره ، ومن ثمّ ادّعى بعضهم (١) الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال عدم الصحّة كغيره؛ لأنّ القبول إنّما يكون للإيجاب ، فمتى وجد قبله لم يكن قبولاً. وحيث يتقدّم يعتبر كونه بغير لفظ (قبلت) كتزوّجت ونكحت ، وهو حينئذٍ في معنى الإيجاب.
(و) كذا (لا) يشترط (القبول بلفظه) أي بلفظ الإيجاب ، بأن يقول : «زوّجتك» فيقول : «قبلت التزويج» أو «أنكحتك» فيقول : «قبلت النكاح» (فلو قال : «زوّجتك» فقال : «قبلت النكاح» صحّ) لصراحة اللفظ واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى.
(ولا يجوز) العقد إيجاباً وقبولاً (بغير العربيّة مع القدرة) عليها؛ لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة ، بل أولى.
وقيل : إنّ ذلك مستحبّ لا واجب (٢) لأنّ غير العربيّة من اللغات من قبيل المترادف ، فيصحّ أن يقام مقامه ، ولأنّ الغرض إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقدين ، فيتأدّى بأيّ لفظ اتّفق. وهما ممنوعان.
واعتبر ثالث كونه بالعربيّة الصحيحة (٣) فلا ينعقد بالملحون والمحرّف مع القدرة على الصحيح ، نظراً إلى الواقع من صاحب الشرع. ولا ريب أنّه أولى.
ويسقط مع العجز عنه. والمراد به ما يشمل المشقّة الكثيرة في التعلّم ، أو فوات بعض الأغراض المقصودة. ولو عجز أحدهما اختصّ بالرخصة ونطق القادر
__________________
(١) هو الشيخ كما صرّح به في المسالك ٧ : ٩٤ ، ونسبه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٧٣ إلى الشيخ في المبسوط ، وانظر المبسوط ٤ : ١٩٤ ، وفيه : بلا خلاف.
(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩١.
(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٧٥.