الإرشاد (١) وجماعة (٢) ـ أو يُعمل بالاُولى ترجيحاً للصحيح على الموثّق حيث يتعارضان أو مطلقاً ، وتكون صحيحة محمّد بن مسلم مؤيّدة لأحد الطرفين. وهو الأظهر ، فتحرم فيهما ، فالتفصيل غير متوجّه.
وقيّدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلّان لغيره؛ للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفّين بغير شهوة ، فإنّه لا يُحرِّم اتّفاقاً. وأمّا اللمس فظاهر الأصحاب وصرّح به جماعة (٣) منهم تحريمه فيهما مطلقاً فيتعلّق به الحكم مطلقاً (٤).
نعم ، يشترط كونهما بشهوة ، كما ورد في الأخبار (٥) وصرّح به
__________________
(١) غاية المراد ٣ : ١٥٨ ـ ١٦١.
(٢) مثل ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٢٨ ، والمحقّق في الشرائع ٢ : ٢٨٩ ، والمختصر النافع : ١٧٧ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٠ ، والإرشاد ٢ : ٢١ ـ ٢٢ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٥٤.
(٣) ممّن صرّح به العلّامة في التذكرة [(الحجريّة) ٢ : ٥٧٥] فإنّه قال فيها : لا يجوز مسّ وجه الأمة وإن جوّزنا النظر إليه وتصافحها من وراء الثياب ، ويظهر من القواعد [٣ : ٣٠] والتحرير [٣ : ٤٦٢] جواز لمس كفّها بغير شهوة والمنع أقوى. والفرق بين اللمس والنظر واضح ، وقد صرّح المجوّزون النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها لعدم جواز لمسها ، وادّعى فخر المحقّقين في الشرح عليه الإجماع [الإيضاح ٣ : ٩] ولأ نّه أقوى في التلذّذ والاستمتاع من النظر وأغرب المقداد في التنقيح [٣ : ٧٣] فخصّ موضع النزاع بنظر الفرج ولمسه خاصّة والنصوص والفتوى مصرّحة بالعموم وحينئذٍ فيتحرّر لهم في المسألة ثلاث عبارات يترتّب عليها ثلاثة أقوال : الأوّل : عموم النظر واللمس مع استثناء ما وقع منهما في الكفّين ونحوهما ، الثاني : كذلك مع استثناء النظر خاصّة ، الثالث : تخصيصها بالفرج. (منه رحمه الله).
(٤) من غير تقييد بكونه على وجه لا يحلّ لغير المالك. (هامش ر).
(٥) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الباب ٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ١ و ٦.