الأصحاب (١) فلا عبرة بالنظر المتّفق ، ولمس الطبيب ، ونحوهما ، وإن كانت العبارة مطلقة. هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدّى التحريم إلى اُمّها وابنتها (٢) في حقّ الفاعل؟ قولان (٣) مأخذهما : أصالة الحلّ واشتراط تحريم البنت بالدخول بالاُمّ في الآية (٤). ولا قائل بالفرق ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الدالّة على التحريم. ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة. وهو أولى.
واعلم أنّ الحكم مختصّ بنظر المملوكة على ذلك الوجه. وما ذكرناه من الروايات دالّ عليها.
وأمّا الحرّة : فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرّد العقد ، وإن كانت أجنبيّة ففي تحريمها قولان (٥) ويظهر من العبارة الجزم به؛ لأنّه فرضها مطلقة ، والأدلّة لا تساعد عليه.
__________________
(١) مثل الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ٨١ من النكاح ، والمبسوط ٤ : ٢٠٩ ، والعلّامة في التذكرة (الحجريّة) ٢ : ٦٣٣ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٩ ، وغيرهم.
(٢) في (ر) : اُمّهما وابنتهما.
(٣) القول بالتحريم للإسكافي كما نقل عنه في المختلف ٧ : ٤٧ ، وللشيخ في الخلاف ٤ : ٣٠٨ ، المسألة ١٨. والقول بالعدم للعلّامة في المختلف ٧ : ٤٧ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٩١ ، ونسبه إلى أكثر المتأخّرين.
(٤) النساء : ٢٣.
(٥) القول بالعدم للفخر في الإيضاح ٣ : ٦٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٧٥ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٩٣. وأمّا القول بالتحريم فلم نعثر على القائل به ، كما اعترف به الشارح في المسالك ٧ : ٣٠٩.