(أمّا الاُخت) للزوجة (فتحرم جمعاً) بينها وبينها ، فمتى فارق الاُولى بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو انقضت عدّتها حلّت الاُخرى (لا عيناً والعمّة والخالة) وإن علتا (يجمع بينها * وبين ابنة أخيها أو اُختها) وإن نزلتا (برضاء العمّة والخالة ، لا بدونه) بإجماع أصحابنا ، وأخبارنا متظافرة به (١).
ثمّ إنّ تقدّم عقد العمّة والخالة توقّف العقد الثاني على إذنهما ، فإن بادر بدونه ففي بطلانه أو وقوفه على رضاهما فإن فسختاه بطل أو تخييرهما (٢) فيه وفي عقدهما ، أوجه أوسطها الأوسط. وإن تقدّم عقد بنت الأخ أو الاُخت وعلمت العمّة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضاً بالجمع ، وإلّا ففي تخييرهما (٣) في فسخ عقد أنفسهما أو فيه وفي عقد السابقة أو بطلان عقدهما ، أوجه أجودها (٤) الأوّل.
وهل يلحق الجمع بينهما بالوطء في ملك اليمين بذلك؟ وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الاُخرى. ويمكن شمول العبارة لاتّحاد الحكم في الجميع.
(وحكم) وطء (الشبهة والزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه اُمّها وبنتها ، إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة.
ولو تأخّر الوطء فيهما عن العقد أو (٥) الملك لم تحرم المعقود عليها
__________________
(*) في (ق) : بينهما.
(١) اُنظر الوسائل ١٤ : ٣٧٥ ، الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) في (ف) : تخيّرهما.
(٣) في (ف) : تخيّرهما.
(٤) في (ر) : أوجهها.
(٥) في (ع) : والملك.