كذلك. والأجود الأوّل.
ولو مات سيّدها وهي مزوّجة من غيره فلا عدّة عليها قطعاً ولا استبراء ، وكذا لو مات سيّدها قبل انقضاء عدّتها. أمّا لو مات بعدها وقبل دخوله ففي اعتدادها منه أو استبرائها نظر : من إطلاق النصّ (١) باعتداد اُمّ الولد من سيّدها ، وانتفاء حكمة العدّة والاستبراء ، لعدم الدخول ، وسقوط حكم السابق (٢) بتوسّط التزويج (ولو أعتق السيّد أمته) الموطوءة سواء كانت اُمّ ولد أم لا (فثلاثة * أقراء) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلّا فثلاثة أشهر.
(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك) على المتملّك ، (وزواله) على الناقل بأيّ وجه كان من وجوه الملك إن كان قد وطئ (بحيضة) واحدة (إن كانت تحيض ، أو بخمسة وأربعين يوماً إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض ** ).
والمراد بالاستبراء ترك وطئها قبلاً ودبراً في المدّة المذكورة ، دون غيره من وجوه الاستمتاع ، وقد تقدّم البحث في ذلك مستوفى (٣) وما يسقط معه الاستبراء في باب البيع ، فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة.
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٧٢ ، الباب ٤١ من أبواب العدد ، الحديث ٤.
(٢) أي الدخول السابق من المولى.
(*) في (ق) ونسخة (ش) من الشرح : فبثلاثة.
(**) في (ق) و (س) : في سنّ المحيض.
(٣) تقدّم في الجزء الثاني : ٢٣٦.