وتظهر الفائدة فيما ذُكر (١) وفيما إذا اختلفا في التمكين وفي وجوب (٢) النفقة الماضية. فعلى المشهور القول قوله في عدمهما ، عملاً بالأصل فيهما ، وعلى الاحتمال (٣) قولها؛ لأنّ الأصل بقاء ما وجب. كما يُقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها (من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدَهن) والتنظيف من المشط والدُهن والصابون ، دون الكحل والطيب والحمّام إلّامع الحاجة إليه؛ لبرد ونحوه (تبعاً لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة به (٤) لأنّ اللّٰه تعالى قال : (وَعٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٥) ومن العشرة به : الإنفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدّر الإطعام بمدّ ولا بمدّين ولا غيرهما ، بل (المرجع في الإطعام إلى سدّ الخلّة) بفتح الخاء ، وهي الحاجة.
(ويجب الخادم إذا كانت من أهله) في بيت أبيها ، دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها (أو كانت مريضة) أو زَمِنة تحتاج إلى الخادم ، ويتخيّر بين إخدامها بحرّة أو أمة ولو باُجرة. ولو كان معها خادم تخيّر بين إبقائها وينفق عليها وبين إبدالها وإن كانت مألوفة لها؛ لأنّ حقّ التعيين له لا لها ، حتّى لو أراد أن يخدمها بنفسه أجزأ. ولو خدمت نفسها لم يكن لها المطالبة بنفقة الخادم.
__________________
(١) من حالة السكوت وعدم ظهور علامات التمكين.
(٢) في (ر) زيادة : قضاء.
(٣) احتمال عدم كون التمكين شرطاً في وجوب الإنفاق المشار إليه آنفاً بقوله : وفيه نظر ...
(٤) أثبتناه من (ش) وفي سائر النسخ : بها.
(٥) النساء : ١٩.