(وجنس المأدوم والملبوس والمسكن يتبع عادة أمثالها) في بلد السكنى لا في بيت أهلها. ولو تعدّد القوت في البلد اعتبر الغالب ، فإن اختلف الغالب فيها أو قوتها من غير غالب وجب اللائق به.
(ولها المنع من مشاركة غير الزوج) في المسكن بأن تنفرد ببيت صالح لها ولو في دار ، لا بدار؛ لما في مشاركة غيره من الضرر.
(ويزيد) كسوتها (في الشتاء المحشوّة) بالقطن (لليقظة ، واللحاف للنوم) إن اعتيد ذلك في البلد (ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء وجب) على الزوج بذله (ويرجع في جنسه) من حرير أو كتّان أو قطن أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما (إلى عادة أمثالها) في البلد ، ويُعتبر في مراتب الجنسِ المعتادِ حالُه في يساره وغيره. وقيل : لا تجب الزيادة على القطن؛ لأنّ غيره رعونة (١) وهو ضعيف؛ لاقتضاء المعاشرة بالمعروف ذلك. (وكذا لو احتيج إلى تعدّد اللحاف) لشدّة البرد أو لاختلاف الفصول فيه. ولكن هنا لا يجب إبقاء المستغنى عنه في الوقت الآخر عندها (وتزاد المتجمّلة ثياب التجمّل بحسب العادة) لأمثالها في ذلك البلد.
(ولو دخل بها واستمرّت تأكل معه على العادة فليس لها مطالبته بمدّة مؤاكلته) لحصول الغرض وإطباق الناس عليه في سائر الأعصار. ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة؛ لأنّه لم يؤدّ عين الواجب وتطوّع بغيره.
واعلم أنّ المعتبر من المسكن الإمتاع اتّفاقاً ، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد بشرط بقائها ممكِّنة إلى آخره ، فلو نشزت في أثنائه
__________________
(١) لم نعثر عليه. ومعنى الرعونة : الحمق والاسترخاء.