كما كُنِّي بالحُشوش عن مواضع الغائط ، فإنّ أصلها الحشّ ـ بفتح الحاء المهملة ـ وهو الكنيف ، وأصله البستان؛ لأنّهم كانوا كثيراً ما يتغوّطون في البساتين ، كذا في نهاية ابن الأثير (١).
(ولا يجوز العزل عن الحرّة بغير شرط) ذلك حال العقد؛ لمنافاته لحكمة النكاح وهي الاستيلاد فيكون منافياً لغرض الشارع.
والأشهر الكراهة؛ لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سأله عن العزل ، فقال : (أمّا الأمة فلا بأس ، وأمّا الحرّة فإنّي أكره ذلك ، إلّاأن يشترط عليها حين يتزوّجها) (٢) والكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض ، بل حقيقة فيه ، فلا تصلح حجّة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها؛ فإنّ ذلك على وجه المجاز. وعلى تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم ، فيرجع إلى أصل الإباحة.
وحيث يحكم بالتحريم (فيجب دية النطفة لها) أي للمرأة خاصّة (عشرة دنانير) ولو كرهناه فهي على الاستحباب. واحترز بالحرّة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعاً وإن كانت زوجة.
ويشترط في الحرّة الدوام فلا تحريم في المتعة ، وعدمُ الإذن فلو أذنت انتفى أيضاً.
وكذا يكره لها العزل بدون إذنه. وهل يحرم لو قلنا به منه؟ مقتضى الدليل الأوّل ذلك ، والأخبار خالية عنه. ومثله القول في دية النطفة له.
(ولا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر) والمعتبر في
__________________
(١) النهاية ١ : ٣٩٠ (حشش).
(٢) الوسائل ١٤ : ١٠٦ ، الباب ٧٦ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.