ولا تعد) (١) ومثله روى ابن بكير عن أبي الحسن عليه السلام (٢).
(وقيل) والقائل الشيخ (٣) وجماعة (٤) : (يصحّ تعليقه على الشرط) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار (لا) على (الصفة) وهي ما لا يقع في الحال قطعاً ، بل في المستقبل كانقضاء الشهر (وهو قويّ) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : «الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت عليَّ كظهر اُمّي ثمّ يسكت ، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت عليّ كظهر اُمّي إن فعلتُ كذا وكذا ففعل ، وجبت عليه الكفّارة حين يحنث» (٥) وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه عليه السلام (٦) أيضاً (٧) فخرج الشرط عن المنع بهما وبقي غيره على أصل المنع.
وأمّا أخبار المنع من التعليق مطلقاً فضعيفة جدّاً (٨) لا تعارض الصحيح ، مع
__________________
(١) و (٢) الوسائل ١٥ : ٥٣٠ ، الباب ١٦ من كتاب الظهار ، الحديث ٤ و ٣.
(٣) المبسوط ٥ : ١٥٠ ، والنهاية : ٥٢٥ ، والخلاف ٤ : ٥٣٥ ـ ٥٣٦ ، المسألة ٢٠ من كتاب الظهار.
(٤) مثل : الصدوق في المقنع : ٣٢٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٤ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٦٢ والمختصر : ٢٠٥ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٤١٦ والقواعد ٣ : ١٧٢ ، وولده في الإيضاح ٣ : ٤١١ ، وابن فهد في المقتصر : ٢٨٩ وقال : هو المشهور.
(٥) و (٦) الوسائل ١٥ : ٥٣٠ ـ ٥٣١ ، الباب ١٦ من كتاب الظهار ، الحديث ٧ و ١.
(٧) أثبتنا (أيضاً) من (ع).
(٨) مثل رواية قاسم بن محمّد وابن بكير المتقدّم تخريجهما في الهامش ١ و ٢ ، ورواية ابن فضّال ، الوسائل ١٥ : ٥٣٢ ، الباب ١٦ من كتاب الظهار ، الحديث ١٣. وأمّا ضعف الروايات فلأنّ في سند الاُولى القاسم بن محمّد وهو مشترك بين الثقة والضعيف ، والأخيرتان مرسلتان وفي طريقهما ابن فضال وابن بكير وحالهما معلوم. راجع المسالك ٩ : ٤٧٩.