المِنْحة (١) مع أنّ المقصود منها وهو اللبن لا تبقى عينه ، ولا تصحّ إجارتها لذلك (منفرداً كان) ما يؤجر (أو مشاعاً) إذ لا مانع من المشاع باعتبار عدم القسمة؛ لإمكان استيفاء المنفعة بموافقة الشريك ولا فرق بين أن يؤجره من شريكه و (٢) غيره عندنا.
(ولا يضمن المستأجر العين إلّابالتعدّي) فيها (أو التفريط) لأنّها مقبوضة بإذن المالك لحقّ القابض. ولا فرق في ذلك بين مدّة الإجارة وبعدها قبل طلب المالك وبعده إذا لم يؤخّر مع طلبها اختياراً (ولو شرط) في عقد الإجارة (ضمانها) بدونهما (فسد العقد) لفساد الشرط من حيث مخالفته للمشروع ومقتضى الإجارة.
(ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما) مدّة مضبوطة؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» (٣) ولا فرق بين المعيّنة والمطلقة عندنا (٤).
__________________
مورد الإجارة فيما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ، وإنّما استلزم ذلك؛ لأنّ التالي هو المقدّم في مقدّمة المصنّف والمقدّم هو التالي فيها فيلزم من ارتفاع ما لا ينتفع به مع بقاء عينه ارتفاع ما يصحّ إجارته؛ لما أسلفناه من المقدّم وذلك هو المطلوب. ومن هنا لم يصحّ مقدّمة الإعارة كلّيّاً؛ إذ لا يلزم من ارتفاع ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه ارتفاع مورد الإعارة؛ لتخلّفه في المنحة. (منه قدس سره).
(١) وهي الشاة المستعارة للحلب ، كما تقدّم من الشارح في كتاب العارية ، راجع الجزء الثاني : ٤٨٨.
(٢) في (ش) : أو.
(٣) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٤) نبّه بالتسوية على خلاف بعض العامّة حيث جوّز خيار الشرط في المطلقة ـ وهو ما كان موردها الذمّة ـ لا المعيّنة ، وهو تحكّم. (منه رحمه الله).