(وإسلامه إذا كان المشتري مسلماً) فلا شفعة لكافر مطلقاً على مسلم.
(ولو ادّعى غيبة الثمن اُجِّل ثلاثة أيّام) ولو ملفّقةً ، وفي دخول الليالي وجهان. نعم ، لو كان الأخذ عشيّة دخلت الليلة تبعاً ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين كالاعتكاف. ولو ادّعى أنّه في بلد آخر اُجِّل زماناً يسع ذهابه وإيابه ، وثلاثةً (ما لم يتضرّر المشتري) لبُعد البلد عادةً كالعراق من الشام.
وفي العبارة : أنّ تضرّر المشتري يُسقِط الإمهال ثلاثةً مطلقاً ، والموجود في كلامه في الدروس (١) وكلام غيره (٢) اعتباره في البلد النائي خاصّة.
(وتثبت) الشفعة (للغائب) وإن طالت غيبته (فإذا قدم) من سفره (أخذ) إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه أو وكيله ، ولا عبرة بتمكّنه من الإشهاد. وفي حكمه المريض والمحبوس ظلماً أو بحقّ يعجز عنه ، ولو قدر عليه ولم يطالب بعد مضيّ زمانٍ يتمكّن من التخلّص والمطالبة بطلت.
(و) كذا تثبت (للصبيّ والمجنون والسفيه ، ويتولّى الأخذ) لهم (الوليّ مع الغبطة) لهم في الأخذ كسائر التصرّفات. ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الوليّ وغيره ، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ لأحد المولَّيين نصيب الآخر لو باعه بشركته (فإن ترك) في موضع الثبوت (فلهم عند الكمال الأخذ) لا إن ترك لعدم المصلحة. ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحب ، أم لا التفاتاً إلى أنّه
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠.
(٢) مثل الشيخ في النهاية : ٤٢٥ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٩ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٥٥ ، والعلّامة في القواعد ٢ : ٢٤٤ ، وغيرهم. راجع للتفصيل مفتاح الكرامة ٦ : ٣٣٤.