ولظاهر الرواية (١).
(والوصيّة لجماعة تقتضي التسوية) بينهم فيها ، ذكوراً كانوا أم إناثاً أم مختلفين ، وسواء كانت الوصيّة لأعمامه وأخواله أم لغيرهم على الأقوى (إلّامع التفضيل) فيتّبع شرطه ، سواء جعل المفضَّل الذكر أم الاُنثى.
(ولو قال : على كتاب اللّٰه ، فللذكر ضعف الاُنثى) لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر منه هنا ذلك.
(والقرابة : من عرف بنسبه) عادةً؛ لأنّ المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نصّ ، وهو دالّ على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتّفق ذلك في الهاشميّين ، ونحوه ممّن يُعرف نسبه مع بُعده الآن مع انتفاء القرابة عرفاً. ولا فرق بين الوارث وغيره ، ولا بين الغنيّ والفقير ، ولا بين الصغير والكبير ، ولا بين الذكر والاُنثى.
وقيل : ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب واُمّ له في الإسلام ، لا مطلق الأنساب (٢) استناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله : «قطع الإسلام أرحام الجاهليّة» (٣) فلا يُرتقى إلى آباء الشرك وإن عُرفوا بالنسب.
وكذا لا يُعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم؛ لقوله تعالى عن ابن نوح : (إِنَّهُ
__________________
(١) أي الرواية السابقة عن أبي عبيدة ، فإنّه قال فيها : تعتق من ثلث الميّت وتُعطى ما أوصى لها به. وفي ظاهرها تدافع ولكن ورد فيها أنّها تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به [الوسائل ١٣ : ٤٧٠ ، الباب ٨٢ من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث ٤] (منه رحمه الله).
(٢) قاله المفيد في المقنعة : ٦٧٥ ، والشيخ في النهاية : ٦١٤.
(٣) لم نعثر عليه في الجوامع الحديثيّة.