إلى الغير (١) وغيرها أولى.
(ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة) كما يقف غيرها من العقود. وخصّها بالخلاف؛ لعدم النصّ فيها بخصوصه. بخلاف البيع ، فإنّ قصّة عروة البارقي مع النبيّ صلى الله عليه وآله في شراء الشاة تدلّ على جواز بيع الفضولي وشرائه. فقد يقال باختصاص الجواز بمورد النصّ (٢) والأشهر توقّفه على الإجازة مطلقاً.
(ولا بدّ من كونها) أي المنفعة (معلومة إمّا بالزمان) فيما لا يمكن ضبطه إلّا به (كالسكنى) والإرضاع (وإمّا به أو بالمسافة) فيما يمكن ضبطه بهما (كالركوب) فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كركوب شهر ، وبالمسافة كالركوب إلى البلد المعيّن (وإمّا به أو بالعمل) كاستئجار الآدمي لعمل (كالخياطة) فإنّه يمكن ضبطه بالزمان كخياطة شهر ، وبالعمل كخياطة هذا الثوب.
(ولو جمع بين المدّة والعمل) كخياطة هذا (٣) الثوب في هذا اليوم (فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل والزمان بحيث يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه؛ لأنّ ذلك ممّا لا يتّفق غالباً ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر بالإكمال في الأوّل لزم العمل في غير المدّة المشروطة وإلّا كان تاركاً للعمل الذي وقع عليه العقد ، وإن أمر في الثاني بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في المدّة المشروطة.
ولو قصد مجرّد وقوع الفعل في ذلك الزمان صحّ مع إمكان وقوعه فيه. ثمّ
__________________
(١) الوسائل ١٣ : ٢٥٥ ، الباب ١٦ من أبواب الإجارة ، الحديث الأوّل.
(٢) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ١٨ من عقد البيع وشروطه ، والسنن الكبرى ٦ : ١١٢.
(٣) لم يرد (هذا) في (ع) و (ف).