محمّد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام (قلت : وتبين بغير طلاق؟ قال : نعم) (١).
(ولا إيلاء) على أصحّ القولين (٢) لقوله تعالى في قصّة الإيلاء : (وَإِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ) (٣) وليس في المتعة طلاق ، ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء وهو منتفٍ في المتعة وبانتفاء اللازم ينتفي الملزوم. وللمرتضى رحمه الله قول بوقوعه بها (٤) لعموم لفظ «النساء» (٥) ودُفع (٦) بقوله تعالى : (وَإِنْ عَزَمُوا اَلطَّلاٰقَ) فإنّ عود الضمير إلى بعض العامّ يخصّصه.
(ولا لعان إلّافي القذف بالزنا على قول» المرتضى والمفيد (٧) استناداً إلى أنّها زوجة فيقع بها اللعان؛ لعموم قوله تعالى : (وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ) (٨) فإنّ الجمع المضاف يعمّ. واُجيب (٩) بأ نّه مخصوص بالسنّة؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام «لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذمّيّة ، ولا التي يتمتّع بها» (١٠) ومثله
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٤٧٩ ، الباب ٢٥ من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٥٢٨ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٢٠٧ ، وابن فهد في المقتصر : ٢٩٤. وهو المشهور بين الفقهاء.
(٣) البقرة : ٢٢٧.
(٤) لم نعثر على قوله وإن نسب إليه في الإيضاح ٣ : ١٣١ ، وجامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ، بل ما أفاده في الانتصار : ٢٧٧ يوافق قول المشهور كما اعترف به في كشف اللثام ٧ : ٢٨٦.
(٥) في الآية ٢٢٦ من سورة البقرة.
(٦) دفعه المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٥.
(٧) راجع خلاصة الإيجاز (مصنّفات المفيد ٦ : (٣٧) والانتصار : ٢٧٦.
(٨) النور : ٦.
(٩) أجاب به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ٣٦.
(١٠) الوسائل ١٥ : ٥٩٦ ، الباب ٥ من أبواب اللعان ، الحديث ٤.