(والمدبَّر ، واُمِّ الولد) لاشتراك الجميع في المملوكيّة وإن تشبّث الأخيران بالحرّيّة. وأمّا المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطاً أو لم يؤدِّ شيئاً.
(وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة ، إلّاأن تجتزي بالرعي) وترد الماء بنفسها ، فيجتزى به ويسقطان عنه ما دام ذلك ممكناً (فإن امتنع اُجبر على الإنفاق) عليها (أو البيع أو الذبح إن كانت) البهيمة (مقصودة بالذبح) وإلّا اُجبر على البيع أو الإنفاق صوناً لها عن التلف. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنّما يتخيّر مع إمكان الأفراد (١) وإلّا تعيّن الممكن منها (وإن كان لها ولد وفّر عليه من لبنها ما يكفيه) وجوباً وحلب ما يفضل عنه خاصّة (إلّاأن يقوم بكفايته) من غير اللبن حيث يكتفي به.
وبقي من المملوك ما لا روح فيه كالزرع والشجر ممّا يتلف بترك العمل ، وقد اختُلف في وجوب عمله ، ففي التحرير : قرّب الوجوب من حيث إنّه تضييع للمال فلا يُقَرّ عليه (٢) وفي القواعد : قطع بعدمه؛ لأنّه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملّكه (٣) ويشكل بأنّ ترك التملّك لا يقتضي الإضاعة ، بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته رأساً. أمّا عمارة العقار فلا تجب ، لكن يُكره تركه إذا أدّى إلى الخراب.
* * *
__________________
(١) من البيع والإنفاق والذبح.
(٢) التحرير ٤ : ٤٦ ، الرقم ٥٣٧٣.
(٣) القواعد ٣ : ١١٨.